نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ویرایشگر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
علامه حلی (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ویرایشگر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
وسئل الرضا (عليه السلام) عن ساعات الوتر؟ قال: أحبها إلى الفجر الأول، وسئل عن أفضل ساعات الليل؟ قال: الثلث الباقي (1).
وسئل الصادق (عليه السلام) متى أصلي صلاة الليل؟ قال: صلها أخر الليل (2).
ويكره النوم بعدها، لقول الرضا (عليه السلام): إياك والنوم بين صلاة الليل والفجر، ولكن ضجيعة بغير نوم، فإن صاحبه لا يحمل على ما قدم من صلاته (3).
ووقت ركعتي الفجر بعد الفراغ من الوتر، وتأخيرها حتى يطلع الفجر الأول أفضل، وتمتد وقتها حتى تطلع الحمرة، لقول الباقر (عليه السلام): إنها من صلاة الليل (4).
المطلب الثاني (في أوقات المعذورين) العذر: أما أن لا يسقط القضاء ويجب معه الصلاة على حسب الإمكان، كالمتيمم يصلي في آخر الوقت إن رجا زوال عذره، والأقرب إلحاق المستحاضة وصاحب السلس به، وإلا ففي أوله. وإما أن يسقط، كالجنون والإغماء والصبي والحيض والنفاس والكفر وعدم المطهر على رأي.
وأقسامه ثلاثة تشتمل على (5) مباحث:
صفحه ۳۱۳
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۰۸۴ وارد کنید