نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ویرایشگر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
علامه حلی (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ویرایشگر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
وقال الصادق (عليه السلام): صلاة فريضة خير من عشرين حجة، وحجة خير من بيت من ذهب يتصدق منه حتى يفنى (1). والأخبار في ذلك كثيرة.
(في أعدادها) الصلاة: إما واجبة، أو مندوبة. فالواجبات تسع: الفرائض اليومية، والجمعة، والعيدان، والكسوف، والزلزلة، والآيات، والطواف، والمنذور، وشبهه. والمندوب ما عداه. والفرائض اليومية خمس: الظهر أربع ركعات، والعصر كذلك، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء كالظهرين، والصبح ركعتان. وتنتصف الرباعيات خاصة في السفر، بغير خلاف في ذلك.
والنوافل الراتبة أربع وثلاثون ركعة: ثمان ركعات للظهر بعد الزوال قبلها، وثمان للعصر قبلها، وأربع للمغرب بعدها، وركعتان من جلوس تعدان بركعة واحدة للعشاء بعدها وبعد كل صلاة يريد فعلها، وثمان ركعات صلاة الليل، وركعتا الشفع، وركعة واحدة للوتر، وركعتا الفجر. ويسقط في السفر نوافل الظهرين والعشاء.
وكل النوافل ركعتان بتشهد وتسليم عدا الوتر وصلاة الأعرابي.
صفحه ۳۰۸
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۰۸۴ وارد کنید