نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ویرایشگر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
علامه حلی (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ویرایشگر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
الثالث: لو كان مفضضا أو مضببا بفضة أو ذهب، وجب عزل الفم عنها، لقول الصادق (عليه السلام): واعزل فاك عن موضع الفضة (1). ولا فرق بين كون الضبة كثيرة أو صغيرة، على قدر الحاجة كإصلاح موضع الكسر والتوثيق أو فوقها.
الرابع: لا فرق بين المضبب بالفضة أو الذهب في ذلك ، لتساويهما في المنع والعلة.
الخامس: لو اتخذ من قدر الضبة: المجوزة إناء صغير، كالمكحلة والظرف الغالية لم يجز، لوقوع اسم الآنية عليه.
السادس: الأقرب جواز اتخاذ حلقة من فضة وذهب، وسلسلة، ورأس منهما، وأنف الذهب، وما يربط به أسنانه. وفي تحريم الآلات كالميل والصنجة والمرآة والصفائح في قائم السيف إشكال، أقربه عدم المنع، لأصالة الإباحة.
الثاني: ما يتخذ من الجلود، ويشترط طهارة أصولها والتذكية، سواء أكل لحمها أو لا، عملا بأصالة الطهارة. فلو اتخذ إناءا من جلد نجس العين، لم يجز وإن دبغ. ولا يشترط الدباغ بالأصل، لكن يستحب لإزالة الزهومات.
الثالث: المتخذ من العظام، وإنما يشترط فيه طهارة الأصل خاصة دون التذكية، لأنه لا ينجس بالموت إذ لا تحلها الحياة. ولو كان من نجس العين كالكلب والخنزير، لم يجز، لنجاسته تبعا لهما.
وأما المتخذ من غير هذه من جميع الأجسام الطاهرة بالأصل، فإنه يجوز استعماله في جميع الأشياء وإن غلت أثمانها، لعموم " قل من حرم " (2).
صفحه ۲۹۹
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۰۸۴ وارد کنید