نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ویرایشگر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
علامه حلی (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ویرایشگر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
ولقول الكاظم (عليه السلام): يصلي فيهما جميعا (1)، فإن ضاق الوقت أو تعذر التكرار نزعهما وصلى عريانا. ويحتمل تسويغ الصلاة فيه، لأن الشرطين قد تعارضا، وهو ستر العورة وطهارة الثوب، بل الأقوى الصلاة في أحدهما، لعدم اليقين بفوات الشرط.
ولو اضطر إلى الصلاة في أحدهما، فالأقوى الاجتهاد، ويحتمل التخيير ولا إعادة، للخروج عن العهدة بالامتثال.
ولو تعددت النجسة (2) صلى بعددها وزاد على ذلك العدد، ولو صلى في أحدهما الظهرين ثم كذا في الآخر صحتا معا، أما لو صلى في أحدهما الظهر، وفي الآخر العصر والظهر، ثم في الأول العصر، صحت الظهر خاصة، ووجب عليه إعادة العصر في الثاني.
ولو اشتبه أحد الكمين، لم يجب التحري، ووجب نزعهما معا، أو نزعه ويصلي عريانا مع العجز عن الغسل، ولو تمكن من غسل أحدهما، وجب، ولا يجوز الصلاة فيه حينئذ ما لم يغسل الآخر.
ولو غسل أحد الثوبين، لم يجز الصلاة في الآخر، فإن تعذر الصلاة في الطاهر، فالأقوى الصلاة في الآخر ولا إعادة. ولو جمعهما وصلى فيهما، لم يصح صلاته، سواء غسل أحدهما أو لم يغسل.
ولو كان معه ثوب متيقن الطهارة، تعينت الصلاة فيه دون الثوبين. ولو كان أحدهما طاهر والآخر نجس نجاسة معفو عنها تخير فيهما، والأولى الطاهر.
وكذا لو كانت إحدى النجاستين المعفو عنهما في الثوب أقل من الأخرى.
المطلب الثالث (في الترخص) وهي إما أن يتعلق بالمحل أو بالحال، فهنا بحثان:
صفحه ۲۸۲
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۰۸۴ وارد کنید