نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ویرایشگر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
علامه حلی (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ویرایشگر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
ما يعمم به البلوى، فلو كان نجسا لتواتر واشتهر. ورطوبة فرج المرأة طاهرة ما لم يعلم أنه مني.
الرابع: الدم المسفوح من كل حيوان له نفس سائلة، أي يكون خارجا بدفع من عرق. وهو نجس إجماعا، ولأنه (عليه السلام) عده مما يغسل.
وأوجب الصادق (عليه السلام) غسله (١).
ولا فرق بين دم الآدمي وغيره، ولا بين مأكول اللحم وغيره. وأما دم رسول الله (صلى الله عليه وآله) فالأقرب أنه كذلك، للعموم، وروي أن أبا ظبية الحاجم شرب دمه فلم ينكر عليه (٢). وروي أنه قال: لا تعد. ودم ما لا نفس له سائلة طاهر، لطهارة ميتته، وسئل الصادق (عليه السلام) في دم البراغيث؟ فقال:
لا بأس (٣). ودم السمك طاهر، لأنه لا نفس له سائلة، وقوله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/96" target="_blank" title="سورة المائدة: 96">﴿أحل لكم صيد البحر﴾</a> (4).
والعلقة نجسة، لأنها دم. وإن كانت في البيضة والمشيمة التي يكون فيها الولد نجسة، لانفصالها عن الحي، وقال (عليه السلام): ما أبين من حي فهو ميت (5).
والصديد وهو ماء الجرح المختلط بالدم قبل أن تغلظ المدة، والقيح وهو المدة لا يخالطها، قال الشيخ: إنهما طاهران (6). للأصل. والوجه في القيح ذلك. وأما الصديد فإن مازجه دم خالص كان نجسا وإلا فلا.
ولو اشتبه الدم الذي (7) في الثوب هل هو طاهر أو نجس؟ فالأصل الطهارة.
صفحه ۲۶۸
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۰۸۴ وارد کنید