نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ویرایشگر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
علامه حلی (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ویرایشگر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
الفصل الثامن (في الماء المشتبه) وفيه مطالب:
المطلب الأول (في المشتبه بالنجس) إذا اشتبه عليه ماء طاهر بماء نجس، إما في إنائين أو غديرين، لم يجز استعمال أحدهما في رفع الحدث ولا إزالة الخبث، سواء زاد عدد الطاهر أو نقص، وسواء كان المشتبه بالطاهر نجسا أو نجاسة، وينتقل فرضه إلى التيمم عند علمائنا أجمع.
ولا يجوز له التحري، لقول الصادق (عليه السلام): يهريقهما جميعا ويتيمم (1). ولأن الصلاة بالماء النجس حرام فالاقدام على ما لا يؤمن معه أن يكون نجسا إقدام على ما لا يؤمن معه فعل الحرام، فيكون حراما، ولأنه لو جاز الاجتهاد هنا لجاز بين الماء والبول، أو المطلق والمضاف، وفي الميتة والمذكاة، والمحرم والأجنبية. ولا فرق بين أن يكون هناك إمارة تدل على طهارة أحدهما أو لا.
صفحه ۲۴۸
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۰۸۴ وارد کنید