227

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

ویرایشگر

السيد مهدي الرجائي

ناشر

مؤسسة اسماعيليان

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۰ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
ایلخانیان

المطلب الثالث (في ماء البئر) وهو على أصل الطهارة كغيره من المياه، سواء كان قليلا أو كثيرا، فإن وقعت فيه وغيرت أحد أوصافه الثلاثة نجس إجماعا، لانقهار قوته المطهرة بقوة النجاسة المغيرة.

وإن لم يتغير شئ من أوصافه فخلاف، وأقربه البقاء على أصالة الطهارة، ولقول الرضا (عليه السلام): ماء البئر واسع لا يفسده شئ، إلا أن يتغير ريحه أو طعمه (1). ولأنها لو نجست لما طهرت، إذ طريقه النزح إجماعا، ولا بد وأن يتساقط من المنزوح شئ، فيعود التنجيس.

ولا تكره الطهارة بماء البئر، ويستوي في ذلك ماء زمزم وغيرها للأصل.

ويستحب التباعد بين البئر والبالوعة بقدر خمس أذرع إن كانت الأرض صلبة، أو كانت البئر فوق البالوعة، وإلا فسبع حذرا من وصول مائها إليها، وللرواية (2).

ولا يحكم بنجاسة البئر مع التقارب، إلا مع علم وصول ماء البالوعة إليها، مع التغير عندنا، ومطلقا عند آخرين.

صفحه ۲۳۵