222

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

ویرایشگر

السيد مهدي الرجائي

ناشر

مؤسسة اسماعيليان

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۰ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
ایلخانیان

ويشترط في المادة الكرية، لأن الناقص مساو له فلا يفيد حكما ليس له.

ولو كان الحوض الصغير في غير الحمام وله مادة، فالأقرب إلحاقه بالحمام، لمساواته في المعنى والحكمة (1) وهي الحاجة.

وإذا نجس الحوض الصغير من الحمام، لم يطهر بإجراء المادة إليه، ما لم يغلب عليه بحيث يستولي عليه، لأن الصادق (عليه السلام) جعله كالجاري (2).

ولو نجس الجاري، لم يطهر إلا بالاستيلاء.

صفحه ۲۳۰