215

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

ویرایشگر

السيد مهدي الرجائي

ناشر

مؤسسة اسماعيليان

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۰ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
ایلخانیان

ولو لم يجد الجنب الماء إلا في المسجد غير المسجدين، جاز الدخول والأخذ من الماء والاغتسال خارجا. ولو كان كثيرا، جاز أن يغتسل فيه.

ولو تيمم المجنب بدلا عن الجنابة، ثم أحدث ما يوجب الوضوء، أعاد تيممه بدلا من الغسل لا الوضوء على الأصح، لعدم ارتفاع حدثه بالتيمم.

صفحه ۲۲۱