100

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

ویرایشگر

السيد مهدي الرجائي

ناشر

مؤسسة اسماعيليان

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۰ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
ایلخانیان

الرجل وهو جنب (1). والمراد الكراهة، لقول الصادق (عليه السلام): لا بأس أن يختضب (2).

وكذا يكره أن يجنب وهو مختضب إلا إذا أخذ الحناء مبلغه.

وكذا يكره الادهان، لقول الصادق (عليه السلام): سئل الجنب يدهن ثم يغتسل؟ قال: لا (3). ولأنه يمنع من التصاق أجزاء الماء بالبدن.

وكره الصادق (عليه السلام) الجنابة حين تصفر الشمس. وهي حين تبدو أصفرا.

المطلب الثالث (في كيفية الغسل) وفيه بحثان:

البحث الأول (في واجباته) وهي خمسة:

الأول: النية، للآية (4)، ولتحصيل الامتياز المنوط بها.

وكيفيتها: القصد إلى الفعل على وجه القربة، للأمر بالإخلاص لوجوبه، تحصيلا للامتثال مطلقا إن قلنا أنه واجب لنفسه، لقوله (عليه السلام): إذا التقى الختانان (5). ومقيدا بالموجب إن قلنا أنه لغيره للآية، أو لندبه إن خلا عنه.

صفحه ۱۰۵