ناسخ و منسوخ
الناسخ والمنسوخ من القرآن الكريم
مناطق
•عربستان سعودی
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ناسخ و منسوخ
Abdallah bin al-Hussein al-Rassi (d. 310 / 922)الناسخ والمنسوخ من القرآن الكريم
قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: فأما ما اختلف فيه من فدي الأسارى أوالمن عليهم أو القتل لهم، فنحن بعون الله مفسرون ذلك.
زعم قوم أنه لا يجوز قتل الأسارى، وأنه ليس فيهم غير المن أو الفداء، واحتجوا في ذلك بقول الله عز وجل: ?فإما منا بعد وإما فداء? [محمد: 4] ، وزعم قوم آخرون أنها منسوخة نسخها قوله تعالى: ?فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم? [التوبة:5] ، وزعموا أنه لا يجوز الأسر إلا بعد قوة من المؤمنين وضعف من الكافرين، واحتجوا بقول الله سبحانه:?حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء? [محمد:4] [24أ-أ].
قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: والقول عندي أنه ليس في هذه الآيات ناسخ ولا منسوخ، وإنما قالوا به مما قد ذكرت غير صواب، كل آية مما احتجوا بها عندي محكمة، والقول عندنا: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مخيرا في جميع ذلك، وأنما كان له [11ب-ج] من الاختيار [83أ-أ] كان واجبا لغيره من الأئمة عليهم السلام بعده إلى يومنا هذا، وأن للإمام الخيار في الأسارى، إن شاء قتل، وإن شاء فدى، وإن شاء شد الوثاق بالحبس وغيره، وكذلك له أن يفعل في الفئة الباغية، غير أن له في المشركين ما ليس في غيرهم من الباغين؛ لأن له في المشركين الاستعباد وليس له ذلك في الباغين ممن شهد الشهادتين، وحجتنا في ذلك ما أجمعت عليه العلماء جميعا من أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يزل يقتل ويفادي ويستعبد ويمن، من يوم بدر إلى أن مات صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأربعة نافذة في جميع أحكامه وحروبه؛ قتل يوم بدر عقبة بن أبي معيط، والنضر بن الحارث.
صفحه ۹۶