نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
ویرایشگر
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۳ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
مقداد سیوری (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
ویرایشگر
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۳ ه.ق
محل انتشار
قم
وهذا كله قد يسمى الحجاج، وهو مختص بالحكام كاختصاص الأدلة الشرعية بالمجتهدين.
(الثانية) يجوز تغيير الأحكام بتغيير العادات، كما في النقود المتعاورة والاقران المتداولة ونفقات الزوجات والأقارب، فإنها تتبع عادة ذلك الزمان الذي وقعت فيه، وكذا تقدير العواري بالعوائد.
ومنه الاختلاف بعد الدخول في قبض الصداق، فالمروي تقديم قول الزوج عملا بما كان عليه السلف من تقديم المهر على الدخول.
ومنه إذا قدم شيئا قبل الدخول كان مهرا إذا لم يسم غيره تبعا لتلك العادة، والآن ينبغي تقديم قول الزوجة واحتساب ذلك من مهر المثل.
ومنه اعتبار الشبر في الكر والذراع في المسافة، فإنه يعتبر بما تقدم لا بما هو الان ان ثبت اختلاف المقادير كما هو الظاهر.
اللفظ اما دال على الكلي أو على الكل، وكلاهما اما في جانب الثبوت أو النفي، فالأول إن كان في جانب الثبوت فيكفي في الخروج من العهدة الاتيان بأي جزء اتفق، إذ اللفظ لا يدل عل جزئي معين فيكفي، وإن كان في جانب النفي لا بد من الامتناع الكلي من جميع الجزئيات والثاني لا يكفي في طرف الثبوت
صفحه ۹۰