114

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

ویرایشگر

عبد اللطيف الكوهكمري

ناشر

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۳ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
قره قویونلو

القراءة لا تبطل واجتماعهما يبطل.

وكل من نية التعدي والنقل في الوديعة يضمن وأحدهما لا يضمن.

فرع:

لو راج نقد ان متساويان جاز بيع الوكيل بأيهما شاء، وفي جواز بيعه بهما وجهان.

فائدة:

كل حكم شرط فيه شروط متعددة - كالجمعة ووجوب الحد والقصر في المسافة فإنه ينعدم بفوات واحد منها.

قاعدة:

المعارضة بنقيض المقصود واقعة في مواضع، كحرمان القاتل من الإرث، واثبات الشفعة للشريك. ومن ثم قال ابن أبي عقيل بمنع قتل الخطأ الإرث مطلقا، لئلا يتوصل مدعي الخطأ إلى استعجال الإرث بالقتل.

وتوغل العامة في الامام لو قتل مورثه حدا بالرجم أو المحاربة، فذكروا فيه أوجها ثلاثة يفرق في الثالث بين ثبوته بالبينة أو الاقرار، ففي الأول يمنع، وفي الثاني لا يمنع لعدم التهمة، وفي قتله قصاصا خلاف مرتب وأولى بالحرمان عندهم.

وكذا في الميت بالسبب كنصب الميزاب ورفع الحجر، والشهادة على مورثه بما يوجب رجما أو قصاصا، واخراج الجناح والروشن فيقع على مورثه.

ومنه ما إذا شرب مسكرا أو مرقدا أو ألقى نفسه من شاهق فجن، فإنه يجب

صفحه ۱۱۵