581

مستند الشیعه

مستند الشيعة

ویرایشگر

مؤسسة آل البيت

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

مشهد

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

الفصل الخامس: في أحكامه وهي أمور نذكرها في مسائل:

المسألة الأولى: لا خلاف في وجوب المرة الواحدة في الغسلات، ولا ريب في أداء الواجب بها، للاجماع، والأصل، وصدق الامتثال، والوضوءات البيانية والنصوص المعتبرة، كصحيحة زرارة، وفيها: " فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات، واحدة للوجه واثنتان للذراعين " (1).

وأخرى: " في الوضوء، إذا مس جلدك الماء فحسبك) (2).

ورواية ابن بكير: (من لم يستيقن أن الواحدة من الوضوء تجزيه لم يؤجر على الثنتين " (3) وغير ذلك.

ولا في عدم جواز الزائد على الثلاث، لتوقيفية العبادة، وإنما الخلاف فيما بينهما من الثانية والثالثة.

أما الثانية: فاختلفوا في استحبابها وعدمه، فالأظهر الأشهر، بل عليه الاجماع في الانتصار (4) والسرائر، وعن الغنية (5)، ونفى عنه الخلاف بعض المحققين، وحكاه عن أمالي الصدوق (6) الأول للاجماعات المنقولة والشهرة

صفحه ۱۸۱