مستند الشیعه
مستند الشيعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
مشهد
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
مستند الشیعه
Fazil Naraghi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
مشهد
مع تيقن الطهارة، ولا يحتاج إلى النية، أم تعبد محض، فيعم الجميع ويلزم فيه النية؟
الأقرب الثاني، وفاقا لجماعة (1) لاطلاق ما عدا ذيل الخبر الثاني، وصريح صدره، وعدم معارضتها له (2)، لعدم تضمنها ما يوجب التقييد، مع معارضتها - لو أوجبه - مع صدره (3).
ومنه ظهر عدم اختصاص الحكم بالإناء الذي يغترف منه، وإن اختص الأولان به لاطلاق الأخير، وعدم موجب للتقييد للمنافاة.
خلافا لوالدي - رحمة الله - والمدارك، وبعض آخر (4)، فخصصوا الحكم به للأولين، وانصراف إطلاق الأخير إلى الشائع من إناء الوضوء عندهم، وهي الظروف الواسعة، واقتصارا على المتيقن.
ويضعف الأولى: بعدم إيجابه للاختصاص. والثاني: بمنع المشيوع بحيث يوجب الانصراف، مع أنه لا يفيد مع تيقن الطهارة. والثالث: بأن المتيقن هو المطلق للاطلاق المذكور.
ولا يستحب الغسل لحدث الريح ولا للمجدد لعدم المدرك.
وهل تتداخل الأسباب؟ فيه إشكال: من أصالة عدمه، ومما مر من رواية حريز. نعم، الظاهر التداخل مع اتحاد السبب.
ومنها: المضمضة، وهي: تحريك الماء في الفم، ذكره الجوهري وغيره (5).
والاستنشاق، وهو: اجتذابه إلى داخل الأنف.
صفحه ۱۶۷
شماره صفحهای بین ۱ - ۸٬۱۹۲ وارد کنید