561

مستند الشیعه

مستند الشيعة

ویرایشگر

مؤسسة آل البيت

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

مشهد

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

الفصل الرابع. في آدابه.

وهي بين مستحبة ومكروهة نذكر ما في بحثين:

البحث الأول: في مستحباته، وهي أمور:

منها: وضع الإناء على اليمين للشهرة (1)، بل الاجماع كما في اللوامع، والنبويين أحدهما: " إن الله يحب التيامن في كل شئ " (2) والآخر: " إنه كان يحب التيامن في طهوره وفعله وشأنه كله " (3).

ولا ينافيه ما في الصحيح. " فدعا بقعب فيه شئ من ماء ثم وضعه بين يديه " (4) لجواز تركه المستحب، وعدم دلالته على الاستحباب.

مع إمكان حمل الوضع بين يديه على الوضع على اليمين لصدقه عليه عرفا. فالقول بأولوية الوضع بين الجانبين اتباعا للرواية - كما في الغرر وغيره (5) - غير جيد.

والمصرح به في كلام جماعة: اختصاص الحكم بما يغترف منه باليد (6)، وأما

صفحه ۱۶۱