518

مستند الشیعه

مستند الشيعة

ویرایشگر

مؤسسة آل البيت

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

مشهد

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

يصيب بشرة رأسه الماء " (1).

والمراد ببشرة الرأس فيها بشرته بالنسبة إلى الحناء الشامل للشعر أيضا.

والمروي في كتاب علي عن أخيه: عن المرأة هل يصلح لها أن تمسح على الخمار؟ قال: (لا يصلح حتى تمسح على رأسها، (2).

وتجويزه في الصحيحتين (3) على فوق الحناء - مع شذوذهما المخرج لهما عن الحجية - محمول على لونه أو عدم استيعاب الحناء للمقدم أو على الضرورة، فإن المنع عن المسح على الحائل يخص حال الاختيار.

ويجوز على الحائل اضطرارا اتفاقا - كما قيل (4) - لعموم أدلة المسح على الجبائر والدواء، كما يأتي.

الخامس: مسح الرجلين، إلى الكعبين.

ووجوبه أيضا مما اتفقت عليه الكلمة، ونطق به الكتاب والسنة.

والكعبان عند العامة هما: العظمان الناتئان عن جانبي عظم الساق فوق المفصل (5).

وأما الخاصة: فقد اتفقوا على أنهما غير ذلك، وإن اختلفوا في تعيينهما، وهم بين مصرح بأنهما قبتا القدمين أمام الساقين ما بين المفصل والمشط، وهو: شيخنا المفيد (6). ويشعر به بل بالاجماع عليه كلام التهذيب (7)، وتبعهما جماعة من

صفحه ۱۱۸