503

مستند الشیعه

مستند الشيعة

ویرایشگر

مؤسسة آل البيت

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

مشهد

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

والانتصار (1)، والحلي 2)، وفي كفاية الأحكام أنه يلوح من كلام الشيخ في التهذيب " 3)، فجوزوا غسلهما منكوسا؟ لضعف جميع ما استند المشهور إليه إما دلالة أو سندا.

ويضعف بما مر من انجبار الضعيف منه سندا بالعمل.

فروع.

أ: قطع اليد إن كان من تحت المرفق، غسل الباقي إليه إجماعا محققا ومنقولا في المنتهى (4) وغيره (5).

وهو الحجة فيه، مؤيدا بحسنة محمد: عن الأقطع اليد والرجل، قال:

" يغسلهما " (6) خرج ما خرج منها بالاجماع، فيبقى الباقي.

وصحيحة رفاعة. عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضأ؟ قال: " يغسل ذلك المكان الذي قطع منه " (7).

وحسنته وفيها: (يغسل ما قطع منه) (8).

وجعلها دليلا غير جيد! لعدم دلالتها على الزائد على مطلق الرجحان. مع أن في الأولى - لاشتمالها على الرجل الموجب لعدم إرادة الظاهر قطعا - إجمالا، والأخيرتين لا تثبتانه في الزائد عن موضع القطع. وكذا الاستدلال باستصحاب ما دل عليه الأمر بغسل المجموع تبعا، وهو وجوب غسل كل جزء؟ لأن الثابت له

صفحه ۱۰۳