335

مستند الشیعه

مستند الشيعة

ویرایشگر

مؤسسة آل البيت

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

مشهد

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

الحصر (6).

وهل يشترط جناف الممسوح قبل الوطء؟ الظاهر لا، للاطلاق.

وكذلك لذلك لا يشرط حصول التجفيف له بعد المسح، وإزالة العين لو كان رطبا، ولا وجود العين والأثر المحسوس للنجاسة، فلو كانت الرجل مثلا نجسة بالبول، يبست منه، تطهر بالمسح.

فرع:

المصرح به في عباراتهم أسفل النعل وأخويه، ولا شك في تطهره ولا في عدم تطهر ظهرها، للاجماع، وبه يخصص إطلاق صحيحة زرارة (2).

وأما أطرافها المجاورة للأسفل فلا يبعد تطهرها، لعدم ثبوت إجماع فيها، فلا مخرج لها عن لاطلاق، ولوصولها إلى الأرض عند الوطء غالبا، والاحتياط لا ينبغي أن يترك.

* * *

صفحه ۳۴۰