مستند الشیعه
مستند الشيعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
مشهد
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
مستند الشیعه
Fazil Naraghi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
مشهد
الثوب والبدن في الأخبار مخرج التمثيل، بناء على أنهما الغالبان في ملاقاة النجاسة، ولأن خصوص السؤال عنهما لا يخصص.
وفيه: أن الاستصحاب - بما مر زال، ومحض الاحتمال غير صالح للاستدلال، وعدم التخصيص بالسؤال إنما هو إذا كان عموم في الجواب، وهو منتف في المقام.
ولمن يحكم (1) بالمرتين في جميع النجاسات في مطلق المحال، كما يأتي، لما يأتي مع دفعه.
وخلافا في الثاني لظاهر المعتبر حيث قال: يكفي المرة بعد إزالة العين (2) فإنه يفيد عدم كفاية المرة المزيلة؟ لقوله صل الله عليه وآله وسلم في دم الحيض: " حتيه ثم اغسليه " (3).
وفيه: أن الرواية - لضعفها - عن إفادة الوجوب قاصرة.
وللتحرير وظاهر المنتهى (4) فأوجبا التعدد فيما له قوام وثخن (5)، للاستصحاب.
وقوله: " إنما هو ماء " في حسنة ابن أبي العلاء المتقدمة (6)، فإن مفهومه اشتراط الأزيد في غيره.
وصحيحة ابن مسلم: ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول (7).
وما في المعتبر بعد إيراد الحسنة عقيب قوله: مرتين: الأول للإزالة والثاني
صفحه ۲۸۷
شماره صفحهای بین ۱ - ۸٬۱۹۲ وارد کنید