214

مستند الشیعه

مستند الشيعة

ویرایشگر

مؤسسة آل البيت

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

مشهد

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

" فيشربه " وقوله: " فهو حلال ".

ومنها: ولد الزنا. والأظهر الأشهر: طهارته، للأصل.

وعن الصدوق (1) والسيد (2) والحلي (3) نجاسته. وفي المعتبر عن بعض الأصحاب الاجماع عليها (4)، لروايتي حمزة بن أحمد وابن أبي يعفور المتقدمتين (5) في غسالة الحمام، والمرويات في عقاب الأعمال وثواب الأعمال، والمحاسن، والعلل.

(الأوليان) (6): " إن نوحا حمل في السفينة الكلب والخنزير، ولم يحمل فيها ولد الزنا " (7).

والثالثة: " لا خير في ولد الزنا، ولا في بشره ولا في شعره، ولا في لحمه، ولا في دمه، ولا في شئ منه " (8).

والرابعة وفيها مخاطبا له يوم القيامة: " وأنت رجس، ولن يدخل الجنة إلا طاهر " (9).

صفحه ۲۱۹