141

مستند الشیعه

مستند الشيعة

ویرایشگر

مؤسسة آل البيت

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

مشهد

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

للمرتين المنفيين هنا إجماعا، وبين مصرح ببول الرجل.

ومن ذلك يظهر عدم صحة الاستدلال بموثقة سماعة الآمرة بغسل الثوب عن بول الصبي (1).

وأضعف منها: الاحتجاج بالمروي عن كتاب الملهوف عن أم الفضل: أنها جاءت بالحسين عليه السلام إلى رسول صلى الله عليه وآله وسلم، فبال على ثوبه، فقرضته، فبكى، فقال: " مهلا يا أم الفضل، فهذا ثوبي يغسل، وقد أوجعت ابني " (2) فإنه مع عدم دلالته على وجوب الغسل، غير دال أنه كان قبل أن يعلم.

خلافا للإسكافي (2)، لرواية السكوني والرضوي: " لبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله " (4).

والمروي في نوادر الراوندي: " بال الحسن والحسين على ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يطعما، فلم يغسل بولهما من ثوبه " (5).

ويضعفان - بعد عدم صلاحيتهما للحجية -: بمنع الملازمة بين انتفاء الغسل والطهارة. والجمع بين البول واللبن لا يدل على أزيد من اتحادهما في عدم الغسل.

المسألة الرابعة: بول كل مأكول اللحم وروثه طاهر، بالاجماع، حتى الدجاج على الأشهر، للأصل، والاستصحاب، وللمستفيضة، كحسنة زرارة،

صفحه ۱۴۶