316

Musnad al-Imam Zayd

مسند الإمام زيد

ناشر

دار مكتبة الحياة

سال انتشار

۱۹۶۶ ه.ق

محل انتشار

بيروت

يؤرث ابن اخ مع جد ولا اخا لام مع جد وكان يقول في ام وزوج واخت وجد للزوج النصف ثلاثة وللاخت ثلاثة وللام الثلث سهمان وللجد السدس فصارت تسعة وكذلك كان يعيل الفرائض.

باب الرد وذوي الارحام:

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه كان يرد ما أبقت السهام على كل وارث بقدر سهمه الا الزوج والمرأة. حدثنى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه كان يجعل الخالة بمنزلة (1) الام والعمة بمنزلة العم وبنت الاخ بمنزلة الاخ وبنت الاخت بمنزلة الاخت.

صفحه ۳۶۸