275

Musnad al-Imam Zayd

مسند الإمام زيد

ناشر

دار مكتبة الحياة

سال انتشار

۱۹۶۶ ه.ق

محل انتشار

بيروت

الغلام اثنتي عشرة سنة جرى عليه وله فيما بينه وبين الله تعالى، فإذا طلعت العانة وجبت عليه الحدود.

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فيتزوج بها زوج غيره ويدخل بها ثم تعود إلى الاول، قال تكون معه على ما بقي من الطلاق لا يهدم النكاح الثاني الواحدة والثنتين ويهدم الثلاث.

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا طلاق ولا عتاق الا ما ملكت عقدته. سألت زيدا ابن علي (ع م) عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، قال اكرهه وليست بحرام. وسألته عليه السلام عن طلاق المكره قال: حدثني أبي عن أبيه عن علي (ع م) انه قال: ثلاث خطأهن وعمدهن (1) وهزلهن وجدهن سواء الطلاق والعتاق والنكاح. وسألته عليه السلام عن الطلاق بالفارسية والقبطية قال: الطلاق بكل لسان. وسألته عن الرجل يطلق في نفسه ولا يتكلم بلسانه قال: لا تطلق وسألته

صفحه ۳۲۷