273

Musnad al-Imam Zayd

مسند الإمام زيد

ناشر

دار مكتبة الحياة

سال انتشار

۱۹۶۶ ه.ق

محل انتشار

بيروت

والبرية والبتلة والبتة والبائن والحرام نوقفه فنقول ما نويت فان قال نويت واحدة كانت واحدة بائنا وهي أملك بنفسها، وان قال نويت ثلاثا كانت حراما حتى تنكح زوجا غيره ولا تحل للاول حتى تدخل (1) بالثاني ويذوق من عسيلتها وتذوق من عسيلته.

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) في الرجل يقول لامرأته اعتدي، قال ان كان لم يدخل بها بانت لانها لا عدة عليها وان كان قد دخل بها فهي واحدة يملك بها الرجعة.

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: ثلاث لا لعب فيهن النكاح والطلاق والعتاق.

صفحه ۳۲۵