266

Musnad al-Imam Zayd

مسند الإمام زيد

ناشر

دار مكتبة الحياة

سال انتشار

۱۹۶۶ ه.ق

محل انتشار

بيروت

قال لا بأس به، وسألته عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة على خادم، قال لها خادم وسط، وسألته عليه السلام عن الرجلين يدعيان امرأة كل واحد منهما معه شاهدان يشهدان انها امرأته، قال الشهادة باطلة، قلت فان وقتت احدى الشهادتين وقتا قبل الشهادة الاخرى، قال هو أحق بها، وسألته عليه السلام عن الرجل وامرأته يختلفان في المهر، قال لها مهر مثلها من قومها (1).

صفحه ۳۱۸