263

Musnad al-Imam Zayd

مسند الإمام زيد

ناشر

دار مكتبة الحياة

سال انتشار

۱۹۶۶ ه.ق

محل انتشار

بيروت

رسول الله صلى الله عليه وآله عن نكاح الشغار، قال فسألت زيدا (ع م) عن تفسير ذلك، قال: هو ان يتزوج الرجل بنت الرجل على انه يزوجه بنته ولا مهر لواحدة منهما.

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: من وطئ جارية لاقل من تسع سنين فهو ضامن.

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) في رجل تزوج امرأة فزفت إليه اختها وهو لا يعلم، فقضى علي عليه السلام ان للثانية مهرها بالوطئ ولا يقرب الاولى حتى تنقضي عدة الاخرى.

باب الرضاع (1):

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: قلت يا رسول الله انك لتتوق (2) إلى نساء قريش ولا تخطب بنات عمك، قال:

صفحه ۳۱۵