403

المسودة فی اصول فقه

المسودة في أصول الفقه

ویرایشگر

محمد محيى الدين عبد الحميد

ناشر

المدني

محل انتشار

القاهرة

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک

قال شيخنا وقال أبوالخطاب لا يجوز للمستفتى أن يستفتى الا من يغلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد بما يراه من انتصابه للفتوى بمشهد من أعيان العلماء وأخذ الناس عنه واجماعهم على سؤاله وما يبدو منه من سمات الدين والخير فأما من لا يراه مشتغلا بالعلم ويرى عليه سيما الدين فلا يجوز له استفتاؤه بمجرد ذلك وقال أبو المعالى اذا تقرر عنده بقول الاثبات ان هذ الرجل بالغ مبلغ الاجتهاد فحينئذ يستفتيه ثم قال القاضي له أن يحول على قول عدلين وقال لا يستفتى الا من استفاضت الاخبار ببلوغه منصب الاجتهاد والامر هنا مظنون

مسألة ذهب بعض أصحابنا وبعض الشافعية إلى أن العامى اذا انتحل مذهبا لا يجوز له الانتقال عنه فى سائر الاشياء والذى عليه الجمهور منا ومن سائر العلماء أن العامة أى الاقاويل أخذوا فلا حرج فى ذلك

مسألة فان كان لمجتهد خصومة فحكم الحاكم فيها بما يخالف اجتهاده فانه يتدين فى الباطن بحكم الحاكم ويترك اجتهاده سواء كان الحكم لنفسه أو على نفسه ذكره القاضي وابن برهان فعلى هذا يحل له أخذ ما كان حراما فى نظره ويحرم عليه المباح عنده وهذا أشهر الوجهين لاصحابنا والثاني يعمل فى الباطن بمقتضى اجتهاده ذكره أبو الخطاب فى الانتصار

مسألة لا يجوز خلو عصر من الاعصار من مجتهد يجوز للعامى تقليده ويجوز أن يولى القضاء خلافا لبعض المحدثين فى قولهم لم يبق فى عصرنا مجتهد هذا نقل ابن عقيل

قال شيخنا وفى كلام القاضي فى الاجماع السكوتي اشارة اليه والاول قول عبد الوهاب المالكي وطوائف ممن تكلم فى أصول الفقه ذكروه فى مسائل الاجماع

مسألة لا يحكم بفسق المخالف فى مسائل أصول الفقه وبه قال جماعة من الفقهاء والمتكلمين وقال بعض المتكلمين انه يحكم بفسقه وهذا نقل الحلواني

مسألة تثبت مسائل الاصول بخبر الواحد والقياس والامارة المؤدية إلى غلبة الظن وبه قال أكثر الفقهاء والمتكلمين وقال بعض الاشعرية وهو أبو محمد بن اللبان لا يثبت الا بما يؤدى إلى القطع فلا يصح اثباتها بخبر الواحد والقياس المؤدى إلى غلبة الظن هذا نقل الحلواني

صفحه ۴۲۰