381

المسودة فی اصول فقه

المسودة في أصول الفقه

ویرایشگر

محمد محيى الدين عبد الحميد

ناشر

المدني

محل انتشار

القاهرة

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک

الانتقال من السائل انقطاع عند الجمهور وكلام القاضي فى العدة يقتضي أنه ليس له أن ينتقل عن السؤال قبل تمامه فان فعل انقظع وهذا بعيد وقال الباجي ليس بانقطاع بل هو سائغ له قصة إبراهيم وللاولين عنها جوابان فان قال السائل ظننت أنه لازم فبان خلافه فمكنوني من سؤال آخر ففيه خلاف قال والاصح أنه يمكن منه اذا كان انحدارا من الاعلى إلى الادنى فان كان ترقيا من الادنى إلى الاعلى كما لو أراد الترقي من المعارضة إلى المنع فقيل لا يمكن منه لانه مكذب لنفسه وقيل يمكن لان مقصوده الاسترشاد قال والمسئول يمكن من الفرض ولو أراد العدول عن دليل إلى دليل لا يؤيد الاول كان منقطعا وترك الدليل الاول لعجز السائل عن فهمه لا يعد انقطاعا وعلى ذلك حملت قصة إبراهيم وقيل يكون انقطاعا لانه التزام نقيضه وقال ابن عقيل اذا دخل السائل دخولا يلتزم بعد تحقق الخلاف بينه وبين المسئول فلا يحوز له أن يخرج عن سنن الالزام إلى أن ينتهي إلى تحقيق أنه لازم فكلما حاول الخصم أن يهرب منه رده اليه قال والانتقال عن السؤال هو الخروج عما يوجبه أوله من ملازمه السنن فيه مثل أن يقول ما دليل حدوث الاجسام فيقول المجيب الاعراض فيقول وما حد الاعراض أو يقول ما مذهبك فى الخمر هل هو مال لاهل الذمة فيقول هو مال لهم فيقول السائل وما حد المال فهذا انتقال قال فان أجابه عن ذلك فقد خرج معه أيضا وهذا كثير ما يتم بين المخلين بآداب الجدل قال واذا خرج المسئول من دليل إلى دليل آخر قبل اتمام الاول كان انتقالا منه وان خرج بعد التمام فليس بانتقال فى حكم الجدل وهذا القول أقرب فان السائل نوعان مبطل ومستعلم فالمبطل هو مقرر للفساد كما أن المستدل مقرر للصحة وتعديده للاسئلة كتعديد المستدل للادلة لكن الممانعة المحضة ليس فيها ابطال وانما الابطال فى المعارضة والمناقضة

قال والانتقالات التى ينقطع بها أربعة أقسام انتقال من مذهب إلى مذهب ومن علة إلى علة ومن الزام إلى الزام ومن تسليم إلى ممانعة وذكر ابن عقيل أن بعضهم رأى أن الانتقال من دليل إلى غيره ليس بانقطاع ولا خروج عن مقتضي الجدال والحجاج احتجاجا بقصة إبراهيم وأجاب عنه بأن الخليل لم يكن انتقاله للعجز لانه كان قادرا أن يحقق مع نمرود حقيقة الاحياء والاماتة وهو المستدل بالنجوم وغيرها لكنه لما رآه نجيبا أو متغابيا انتقل إلى الدليل الاوضح فى باب يعجزه عن دعواه المشاركة لباريه فلم يوجد فى حقه العجز قلت فحاصلة أن الانتقال لمصلحة يجوز وليس انقطاعا دون ما اذا كان عجزا فانه انقطاع

مسألة المعارض هل له بعد المعارضة أن يتأول خبر المستدل اختلفوا فيه على مذهبين ذكرهما ابن برهان

صفحه ۳۹۶