جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
المسودة فی اصول فقه
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
مسألة لا يجوز تخصيص العلة المستنبطة وتخصيصها نقض لها نص عليه واختلف فيه أصحابنا على وجهين ذكرهما أبواسحاق ابن شاقلا فى شرح الخرقي وذكرهما الخرزي وأبو حفص البرمكي أحدهما كالمنصوص اختاره القاضي وأبو الحسن بن الخرزي وبه قال المالكية وأكثر الشافعية وجماعة من المتكلمين وبعض الحنفية وذكر القاضي كلام أحمد الدال على منع تخصيص العلة من قوله القياس أن يقاس الشىء على الشىء اذا كان مثله فى كل أحواله إلى آخره
قال شيخنا وفيه نظر فانه ذكر هذا أنه احدى الروايتين فى مسألة قياس الشبه مع أن التخصيص لا يمنع أن يكون الفرع مثل الاصل فى كل أحواله اذا جبر النقض بالفرق ثم ذكر أن أبا اسحاق حكى فيها وجهين قال وقول أحمد القياس يقتضي أن لا يجوز شراء أرض السواد لانه لا يجوز بيعها ليس بموجب لتخصيص العلة لان تخصيص العلة لا يمنع من جريانها فى حكم خاص وماذكره أحمد انما هو اعتراض النص على قياس الاصول فى الحكم العام وقد يترك قياس الاصول للخبر
قلت هذا أحد الاقوال الخمسة والثاني يجوز تخصيصها ذكره أبواسحاق ابن شاقلا عن بعض أصحابنا وقال القاضي فى مقدمة المجرد وهذا ظاهر كلامه فى كثير من المواضع ولم يذكر غيره واختاره أبو الخطاب وقد ذكر الشيخ هنا وغيره أن أحمد نص على امتناع تخصيصها
قلت وقد ذكر القاضي في مقدمة المجرد أن القول بجواز تخصيصها هو ظاهر كلام أحمد فى كثير من المواضع
قلت فصارت على روايتين منصوصتين ولفظه هى صحيحة حجة فيما عدا المخصوص وبه قالت الحنفية وبعض الشافعية ومالك وكذا قال أصحابنا وأبو الطيب وأنكر عبد الوهاب صحة هذا عنهم وحكى ابن برهان عن الشافعى نفسه والمتقدمين من الحنفية كالاول ونصره وقال أبوالخطاب كلام أحمد يحتمل القولين معا
صفحه ۳۶۸
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۹۹ وارد کنید