جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
المسودة فی اصول فقه
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
قال القاضيان أبو يعلى وأبو الطيب فى العلة المنصوص عليها صريحا أو ايماء إذا دل كلام صاحب الشريعة على علة الحكم فان كان وصفا مطردا فهو كمال العلة وان انتقض وجب ضم وصف آخر اليه وعلم أن صاحب الشرع لم ينص على كمال العلة وانما نص على بعضها ووكل الثاني إلى اجتهاد أهل العلم وهذا دليل من كلامهما على أن العلة المنصوص عليها يبطلها النقض أيضا وقد صرحا بذلك فى أثناء المسألة
وذكر القاضي فى ضمن مسألة قتل الراهب أن تعليل النبي يجوز تخصيصه وذكر القاضي فيها قولين كما ذكر أبو الخطاب وذكر أبوالخطاب أن من قال بابطال المستنبطة بالنقض لهم فى المنصوصة وجهان أحدهما كما ذكرنا والثاني أنها لاتبطل بالتخصيص بخلاف المستنبطة
وأبومحمد البغدادي انما حكى الوجهين فى العلة المستنبطة فأما المنصوصة فلا تنتقض وأجاب عن النقض بأجوبة أحدها منع وجوب الاطراد بعد دلالة صحتها والثاني منعه فى المنصوصة والثالث تسليمه لكن اذا كان التخلف لغير عارض وهل يجب على المستدل بيان المعارض على مذهبين ذكر القاضي بخطه فى التعليل على آخر العدة اذا قلنا لا يحتج بالعلة المقصورة فهل يحكم ببطلانها أو تجعل المتعدية أولى منها يحتمل وجهين
مسألة قال أبوالخطاب يجوز عند أصحابنا أن يكون الحكم علة لحكم آخر كقولنا من صح طلاقه صح ظهاره وقال بعض المتأخرين لا يجوز أن يكون علة وانما هو قياس دلالة لا علة فيه وعلل أبوالخطاب بأن علل الشارع أمارات وهذه والله أعلم منازعة فى عبارة وهذا القول الثاني اختيار ابن عقيل فيما يغلب على ظنى وفخر الدين ابن المنى والمتأخرين فينظر
صفحه ۳۶۶
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۹۹ وارد کنید