343

المسودة فی اصول فقه

المسودة في أصول الفقه

ویرایشگر

محمد محيى الدين عبد الحميد

ناشر

المدني

محل انتشار

القاهرة

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک

مسألة يجرى القياس في الاسباب عندنا ومنع منه قوم

مسألة القياس المركب أصله ليس بحجة عند المحققين من الشافعية والحنفية وصار الاستاذ أبو اسحاق من الشافعية وجماعة من الطرديين إلى صحتة وجواز التمسك به وهو كثير فى كلام القاضى أبي يعلى وغيره من أصحابنا وقد أشار إلى الاول أبو الخطاب

مسألة يجوز القياس على أصل مخصوص من جملة القياس وهوالذي تسميه الحنفية موضع الاستحسان خلافا لهم فى قولهم لا يجوز الا أن يكون معللا أو مجمعا على القياس عليه أو يكون هناك أصل آخر يوافقه فيجوز القياس عليه وقول الشافعية وبعض الحنفية واسماعيل بن اسحاق كقولنا وذكر لنا أبو الخطاب وجها كالحنفية وقول أكثر المالكية كالحنفية

مسألة قال القاضي المخصوص من جملة القياس يقاس عليه ويقاس على غيره أما القياس عليه فان أحمد قال فى رواية ابن منصور اذا نذر أن يذبح نفسه يفدى نفسه بذبح كبش فقاس من نذر ذبح نفسه على من نذر ذبح ولده وان كان ذلك مخصوصا من جملة القياس وانما ثبت بقول ابن عباس

قلت بل هو على وفق القياس فى أن نذر المعصية ينعقد وموجبه البدل الشرعي أو كفارة يمين وأما قياسه على غيره فان أحمد قال فى رواية المروذي يجوز شراء أرض السواد ولا يجوز بيعها فقيل له كيف تشترى ممن لا يملك فقال القياس كما تقول ولكن استحسانا واحتج بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رخصوا فى شراء المصاحف وكرهوا بيعها وهذا يشبه ذاك فقد قاس مخصوصا من جملة القياس على مخصوص من جملة القياس

صفحه ۳۵۷