324

المسودة فی اصول فقه

المسودة في أصول الفقه

ویرایشگر

محمد محيى الدين عبد الحميد

ناشر

المدني

محل انتشار

القاهرة

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک

مسألة يجوز أن تثبت الاحكام كلها بتنصيص من الشارع ذكر ه أبو الخطاب وابن عقيل وغيرهما وكان بعض الناس لا يجوزه ولا يجوز أن تثبت جميعها بالقياس لانه لا بد له من أصل منصوص عليه فى الجملة سواء قلنا ان الاحكام لا تعلم الا بالشرع أو جوزنا معرفتها بالعقل فانه لا يجوز التعبد بالقياس فى جميع الشرعيات

مسألة ذكر القاضى فى قياس علة الشبه وهو عنده القياس الخفي والواضح ما وجد معنى الاصل فى الفرع بكماله كالارز على البر على روايتين احداهما صحته وأنه قول الشافعية ونقلوه عنه والثانية فساده والقياس ما وجد فى الفرع أوصاف الاصل بكماله أما اذا وجد بعضها فى الفرع لم يكن قياسا وأنه قول الحنفية ومثله بأن يتجاذب الحادثة أصلان لكل واحد منهما أوصاف خمسة والحادث لا يجمع الخمسة بل بعضها فيلحق بأكثرهما شبها وبسط القول فى ذلك وفى مثل ذلك نص الشافعي وقال أبو اسحاق المروذي فى قياس الشبه ليس بحجة كالحنفية واختاره ابن الباقلاني وافرد الجويني فصلا ببيان صورته ثم فصلا فى كونه حجة وحكى المقدسي للشافعى قولين ولنا الروايتين وزعم أن اختيار القاضي أنه لا يصح

( شيخنا ) فصل

صفحه ۳۳۵