جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
المسودة فی اصول فقه
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
هل يجوز الحكم بالقياس قبل الطلب التام للنصوص ( هذه المسألة لها ثلاث صور أحداها الحكم به قبل طلبه من النصوص المعروفة ) وهذا لا يجوز بلا تردد الثانية الحكم به قبل طلب نصوص لا يعرفها مع رجاء الوجود لو طلبها فهذه طريقة الحنفية يقتضي جوازه ومذهب الشافعى وأحمد وفقهاء الحديث أمه لا يجوز ولهذا جعلوا القياس بمنزلة التيمم وهم لا يجيزون التيمم الا اذا غلب على الظن عدم الماء ( فكذا النص ) وهو معنى قول أحمد ما تصنع بالقياس وفى الحديث ما يغنيك عنه وهذه المسألة هى الام فى الفرق بين أهل الحديث وأهل الرأى لكن يتفاوت أهل الحديث فى طلب النصوص وطلب الحكم منها وهذه المسألة تشبه جواز الاجتهاد بحضور النبي صلى الله عليه وسلم وفيها لاصحابنا وجهان مع أن قول الحنفية هناك انه لا يجوز لكن قد يقولون وجود النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة وجود النص الثالثة اذا أيس من الظفر بنص بحيث يغلب على ظنه عدمه فهنا يجوز بلا تردد
قال أبو الخطاب القياس مأمور به بمعنى أن الله بعثنا عليه بالادلة وبمعنى أنه مأمور به بصيغة أفعل وهو دين أيضا وقال أبو الهذيل العلاف لا يطلق عليه اسم الدين
ذكر ابن عقيل هل الاصل فى القياس الشرعى النص أو حكم النص وأيهما يقع الاستناد اليه اختلف أهل الاصول فى ذلك فقال قوم الاصل النص والنطق وقال قوم الحكم قال ابن عقيل والذى أختاره أن الاقرب هو المستند والاصل هو حكم النص وعلته قلت الاصل فى القياس يقع على النص وعلى الحكم وعلى العلة وعلى المحل والمحل قد يكون العقل وقد يكون العين
صفحه ۳۳۱
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۹۹ وارد کنید