جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
المسودة فی اصول فقه
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
مسألة فإن علقه على اسم ليس بصفة دل على أن ماعداه بخلافه نص عليه وبه قال أكثر المتكلمين والاشعري فى نقل الرازي وبعض الشافعية وهوأبوبكر الدقاق وغيره ذكره الجوينى والفخر الرازى وبه قال مالك وداود وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين لا يدل هذا نقل أبى الخطاب وهو نص الشافعى ذكره الجوينى والثاني قول القاضي أبى يعلى ذكره فى الجزء الذى صنفه
مسألة فان علق بصفة دل على أن ما عداها بخلافه نص عليه وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه وحكاه القاضي فى جزئه عن أبى عمرو بن العلاء وثعلب وأبى عبيد قال وحكى يعنى أبا عبيد عن العرب القول به وقال أصحاب أبى حنيفة وأكثر المتكلمين والاشعري فى نقل الرازي وابن الباقلاني وأبو الحسن التميمي صاحبنا لا يدل على ذلك وحكى القاضى كالاول أعنى منصوص أحمد عن داود وأبى ثور وأبى الفرج المالكي ( وكالثاني ) عن محمد بن داود والقاشاني وقال الجوينى ان كانت الصفة مناسبة للحكم دل على أن ما عداها بخلافه كقوله ( لى الواجد ظلم ) و ( فى سائمة الغنم الزكاة ) وان لم تكن مناسبة للحكم لم يدل على ذلك كمفهوم اللقب وما ليس بمشتق والذى اختاره من أنواع المكان مفهوم الشرط والغاية والصفة المناسبة دون ما سوى ذلك وجعل العدد من قسم الصفات وظاهر كلام القاضي يعطي أن اختياره كالجوينى ولهذه المسألة صورتان احداهما أن يذكر مع الصفة الموصوف العام كقوله فى سائمة الغنم أو فى الغنم السائمة الزكاة وكقوله من باع نخلا مؤبرا الحديث والصورة الثانية أن تفرد الصفة بالذكر كقوله الثيب أحق بنفسها من وليها وهذه دون الاولى فى القوة
صفحه ۳۲۲
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۹۹ وارد کنید