جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
المسودة فی اصول فقه
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
مسألة لا يقدم قول الواحد من الخلفاء الاربعة على غيرهم فى أصح الروايتين وبها قالت الجماعة وفيه رواية أخرى يقدم واختارها أبو حفص البرمكي وبعض الشافعية واختار الاول أبو الخطاب وزعم أن المسألة رواية واحدة وكذلك ابن عقيل صدر المسألة بأن قال لا يختلف قول أصحابنا بأن الواحد من الخلفاء يسوغ خلافه ولا يمنع بقية الصحابة من خلافه ثم قال وقد أومأ صاحبنا إلى أنه لا يجوز خلافه وذكر قوله فى الحيضة الثالثة أنه أحق بها ما لم تغتسل وقوله فى أموال أهل الذمة وليس كذلك وانما الرواية الواحدة أنه لا يقدم قول الخليفة الاول على الثاني فإنه هو الذى حكى لاحمد وأنكره وكأن القاضى قد جعلها رواية واحدة أخذا من هذا ثم رجع عن ذلك فان الرواية الثانية أصرح وقال أشعث سمعت الشعبي يقول اذا اختلف الناس فى شيء فانظر كيف صنع عمر فان عمر لم يكن يصنع شيئا حتى يشاور وقال صالح بن حى قال الشعبي من سره أن يأخذ بالوثيقة من القضاء فليأخذ بقضاء عمر فانه كان يستشير قال أشعث فذكرت ذلك لابن سيرين فقال اذا رأيت الرجل يخبرك أنه أعلم من عمر فاحذره
مسألة اذا عقد بعض الخلفاء الاربعة عقدا لم يجز لمن بعده من الخلفاء فسخه ولا نقضه نحو ما عقد عمر من صلح بنى تغلب ومن خراج السواد والجزية وما جرى مجراه وقال ابن عقيل يجوز القول بأن لمن بعده من الخلفاء أن يغيره ويعمل فيه باجتهاده لان المصالح تختلف باختلاف الازمنة هذا معنى كلامه بعد أن حكى الاول عن أصحابنا وقرره
قال شيخنا قلت هذا مثل تغيير ما ضر به من الجزية والخراج وفيه خلاف مشهور فى المذهب
صفحه ۳۰۵
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۹۹ وارد کنید