جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
المسودة فی اصول فقه
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
قال شيخنا قلت سر المسألة أن المدرك لا يعتبر وفاقه بل يعتبر عدم خلافه اذا قلنا به قال القاضي انقراض العصر معتبر فى صحة الاجماع واستقراره فاذا أجمعت الصحابة على حكم من الاحكام ثم رجع بعضهم أو جميعهم انحل الاجماع وان أدرك بعض التابعين عصرهم وهو من أهل الاجتهاد اعتد بخلافه اذا قلنا انه يعتد بخلافه معهم وهذا ظاهر كلام أحمد فى رواية عبد الله قال الحجة على من زعم أنه اذا كان أمرا مجمعا عليه ثم افترقوا أنا نقف على ما أجمعوا عليه حتى يكون اجماعا ان أم الولد كان حكمها حكم الامة باجماع ثم أعتقهن عمر وخالفه علي بعد موته فرأى أن تسترق فكان الاجماع فى الاصل أنها أمة وحد الخمر ضرب أبو بكر أربعين ثم ضرب عمر ثمانين وضرب على فى خلافة عثمان أربعين وقال ضرب أبو بكر أربعين وكملها عمر ثمانين وكل سنة فالحجة عليه فى الاجماع فى الضرب أربعين ثم عمر خالفه فزاد أربعين ثم ضرب علي أربعين قال وظاهر هذا اعتبار انقراض العصر لانه اعتد بخلاف علي بعد عمر فى أم الولد وكذا اعتد بخلاف عمر بعد أبى بكر فى حد الخمر
مسألة اذا أجمعوا على شيء ثم ظهر لاحدهم دليل بخلاف قوله رجع اليه اذا اعتبرنا انقضاء العصر صرح به ابن برهان وأبو الطيب وغيرهما
مسألة اذا اختلف الصحابة على قولين ثم أجمعوا على أحدهما صح وارتفع الخلاف وان لم يعتبر انقراض العصر فى قول الاكثرين وذكره القاضي محل وفاق فى المسألتين قبل وبعد وقال ابن الباقلاني وعبد الوهاب لا يكون اجماعا بل اختلافهم أولا اجماع على تسويغ الخلاف وقال الجوينى ان قرب عهد المختلفين ثم اتفقوا على قول فهو اجماع وان تمادى الخلاف فى زمان طويل ثم اتفقوا فليس باجماع
صفحه ۲۹۰
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۹۹ وارد کنید