جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
المسودة فی اصول فقه
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
مسألة يعتبر انقراض العصر عند القاضى والمقدسي والحلواني وابن عقيل وذكر القاضي أنه ظاهر كلام أحمد وذكر ابن برهان أنه مذهبهم
قال شيخنا قلت سر المسألة أن المدرك لا يعتبر وفاقه بل يعتبر عدم خلافه اذا قلنا به وذهب المتكلمون من المعتزلة والاشعرية وأصحاب أبى حنيفة فيما ذكره أبو سفيان إلى أنه لا يعتبر وعن الشافعية كالمذهبين ولهم وجه ثالث ان كان الاجماع مطلقا لم يعتبر وان كان بشرط وهو ان قالوا هذا قولنا ويجوز أن يكون الحق فى غيره فاذا وضح صرنا اليه اعتبر انقراض العصر واختار الجوينى ان أسندوه إلى الظن لم يكن اجماعا حتى يمضى زمان طويل حتى لو ماتوا عقيبه لم يستقر ولو مضت مدة طويلة قبل موتهم استقر فلم يعتبر انقراض العصر فى ذلك بل مضى زمن طويل وتكلم فى ضبطه بكلام كثير والمذهب الثاني اختيار أبوالطيب وذكر أنه قول أكثر أصحابه وهو اختيار عبد الوهاب المالكي وهو اختيار أبى الخطاب وقال هو قول عامة العلماء وذكر أن أحمد أومأ اليه أيضا وحكى ابن عقيل قولا آخر بأنه إن كان قولا من الجميع لم يعتبر فيه انقراض العصر وان كان قولا من البعض وسكوتا من الباقين اشترط انقراض العصر والذين اعتبروا انقراض العصر منهم من اعتبر موت جميع الصحابة ومنهم من اعتبر موت الاكثر ومنهم من اعتبر موت علمائهم
صفحه ۲۸۷
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۹۹ وارد کنید