جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
المسودة فی اصول فقه
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
مسألة فان كان أحدهما يتضمن الحرية والآخر الرق فقال أبو الخطاب قال عبد الجبار بن أحمد هما سيان قال وقال غيره يقدم خبر الحرية لانه لا يعترضها من الاسباب المسقطة ما يعترض الرق ولا يثبت اذا ثبت كما يبطل الرق اذا ثبت فتأكدت فقدمت
مسألة يرجح أ د الخبرين على الآخر بعمل الخلفاء الراشدين الاربعة عند أصحابنا وذكر الفخر اسماعيل فى ذلك روايتين ثم انى رأيت عن أحمد ما يدل على أنه لا يرجح أحد الخبرين بعمل الخلفاء ونص أحمد على الاول بروايات صريحة وفسرهن بعده بأبى بكر وعمر قال أيوب السخياني اذا بلغك اختلاف عن النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت فى ذلك الاختلاف أبا بكر وعمر فشد يدك به فانه الحق وهو السنة
مسألة الاجماع متصور وهو حجة قاطعة
مسألة ولا يجوز أن تجمع الامة على الخطأ نص عليه وهو قول جماعة الفقهاء والمتكلمين وحكى عن إبراهيم النظام وطائفة من المرجئة وبعض المتكلمين 4 أنه ليس بحجة وأنه يجوز اجتماع الكل على الخطأ وقالت الرافضة ليس الاجماع بحجة وانما قول الامام وحده حجة والمشهور عن النظام انكار تصوره والاول حكاه القاضيان أبو يعلى وأبو الطيب وأول من استدل بالآية الشافعى رضى الله عنه
صفحه ۲۸۲
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۹۹ وارد کنید