267

المسودة فی اصول فقه

المسودة في أصول الفقه

ویرایشگر

محمد محيى الدين عبد الحميد

ناشر

المدني

محل انتشار

القاهرة

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک

ويقدم أحد الراويين بكونه من رواة أهل الحرمين ذكره ابن عقيل وهذا انما أراد به والله أعلم من كانت مدة مقامه فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموضع الذى كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء انتقل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير الحرمين أولا

( والد شيخنا ) فصل

ولا أثر للترجيح بالذكورية والحرية خلافا لبعضهم في قولهم يرجح بالحرية والذكورية وهذا ليس بشىء

( شيخنا ) فصل

يقدم حديث من لم يضطرب لفظه على من أضطرب لفظه قاله القاضى

شيخنا مسألة يجوز ترجيح أحد الدليلين الظنيين على الآخر عند عامة العلماء واختلف النقل فيه عن البصرى

( شيخنا ) مسألة لا ترجيح فى المذاهب الخالية عن دليل وحكى عبد الجبار بن أحمد عن أصحابه جواز ذلك

مسألة فأما ترجيح أحد الدليلين على الآخر بقلة احتماله للخطأ وكثرة احتمال الآخر فنفاه القاضى وفرق بين ما يوجب صحة الشىء وبيانه فإنه يقوى بكثرة ووجوه الاثبات ككثرة الرواة فى الخبر وكثرة الاشتباه فى القياس وبين ما يوجب فساد الشىء فانه لا يعتبر فيه بالقلة والكثرة كما لو كان الراوى مغفلا فان ذلك يمنع قبول خبره ولا يختلف بوجود الفسق معها وعدمه

قال شيخنا رضى الله عنه قلت هذا ضعيف ولو صح لكان الفرق بين ما يوجب الفساد وبين ما يحتمل الفساد ظاهرا ومسألته من القسم الثاني

صفحه ۲۷۷