261

المسودة فی اصول فقه

المسودة في أصول الفقه

ویرایشگر

محمد محيى الدين عبد الحميد

ناشر

المدني

محل انتشار

القاهرة

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک

قال شيخنا قال القاضى اذا روى جماعة من الثقات حديثا وانفرد أحدهم بزيادة لا تخالف المزيد عليه مثل أن ينقلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت وانفرد أحدهم بقوله دخل وصلى تثبت تلك الزيادة بقوله كالمنفرد بحديث عنهم وهكذا لو أرسلوه كلهم ورفعه واحد منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه مسندا بروايته وهكذا لو وقفوه كلهم على صحابى ورفعه واحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثبت هذا المرفوع ولم يرد قال وقد نص أحمد على الاخذ بالزائد فى مواضع فقال أحمد بن القاسم سألت أبا عبد الله عن مسألة فى فوات الحج فقال فيها روايتان احداهما فيها زيادة دم قال أبو عبد الله والزائدة أولى أن يؤخذ به قال وهذا مذهبنا فى الاحايث اذا كانت الزيادة فى أحدهما أخذنا بالزيادة وهذا النص يدخل فى الاخبار وفى المطلق والمقيد قال ونقل الميموني عنه أنه قال نقل أن الني صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة ولم يصل ونقل أنه صلى فهذا يشهد أنه صلى وابن عمر يقول لم يقنت فى الفجر وغيره يقول قنت فهذه شهادة عليه بأنه قد قنت وحديث أنس بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخضب وقوم يقولون قد خضب فالذى شهد على الشيء فهو أوكد وذهب جماعة إلى أن ما انفرد به الواحد كان مردودا وقد روى عن أحمد نحو هذا فى رواية الاثرم وابراهيم بن الحارث والمروذى اذا تبايعا فخير احدهما صاحبه بعد البيع هل يجب البيع فقال هكذا فى حديث عبد الله بن عمر قيل له تذهب اليه قال لا أنا أذهب إلى الاحاديث النافية الخيار لهما ما لم يتفرقا ليس فيها شىء من هذا قال القاضى فقد صرح فى رواية ابن عمر بزيادتها لان الجماعة ما نقلوها وانما تفرد بها ابن عمر وقد قال فى رواية أبى غالب كان الحجاج بن أرطاة من الحفاظ قيل له هوعند الناس ليس بذاك قال لان فى حديثه زيادة على حديث الناس لا يكاد يوجد له حديث الا فيه زيادة

قال شيخنا قلت أخرج منه تركه للزيادة في حديث عائشة والملك لا شريك لك قال لان الناس خالفوه قال المروذى قرىء على أبى عبدالله حديث عائشة كانت تلبى لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك فقال أبو عبد الله كان فيه والملك لا شريك لك فتركته لان الناس خالفوه

( شيخنا ) فصل

صفحه ۲۷۱