254

المسودة فی اصول فقه

المسودة في أصول الفقه

ویرایشگر

محمد محيى الدين عبد الحميد

ناشر

المدني

محل انتشار

القاهرة

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک

مسألة الرواية على النفي كقول الصحابي ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ولا صنع كذا هل يقبل قال قوم يقبل قال ابن برهان وقال قوم وهم أصحاب أبى حنيفة لا يقبل كما لا تقبل الشهادة على النفى واختار ابن برهان تفصيلا

مسألة اذا قال الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهانا أو رخص لنا فى كذا أو حرم أو أمر أو نهى أو فرض أو أوجب أو حرم أو أباح عمل به نص عليه وهو قول عامة أهل العلم وحكى القاضى أبوالحسن الخرزى أن مذهب داود لا يثبت بذلك ولا يعمل به وحكى عن ابن بيان القصار خلاف هذا وكان على مذهب داود وأنكر ذلك وقال يجوز الاحتجاج به وقال ابن عقيل لا خلاف أنه لو قال قائل أرخص أو رخص فى كذا لرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك اذا قيل أمرنا ونهينا لكن هذا فى المسألة بعد هذه قال القاضي أبو الطيب الشافعى سمعت ذلك منهما وحكى أن مذهب قوم من المتكلمين لا يحتج بذلك كرواية الخرزى عن داود وحكى أبو الطيب المسألة في موضع ثان وذكر رواية الخرزي عند داود وترجمها بما اذا قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتج فى أثنائها بأنه اذا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل على التحريم فكذلك يحمل أمرنا على الوجوب وهذا يدل على مساعدتهم فى النهى واستدل ابن عقيل بأنهم لما رووا أنه رجم ماعزا لما زنى وقطع سارق رداء صفوان وسها فسجد كان ذلك كقوله رجمت ماعزا لما زنى وسجدت حين سهوت

صفحه ۲۶۴