215

المسودة فی اصول فقه

المسودة في أصول الفقه

ویرایشگر

محمد محيى الدين عبد الحميد

ناشر

المدني

محل انتشار

القاهرة

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک

فصل فى شرائط الراوي

فيه كلام المعتزلة فيمن قاتل عليا من الصحابة وغير ذلك وللجوينى فصل فى ذكر تعديل الصحابة والرد على من طعن فى أحد منهم

فصل

ينبغي أن يذكر فيه انقسام التواتر إلى خاص وعام أعنى بالنسبة إلى السامعين للخبر وبه يتحقق أن كثيرا من الاخبار متواترة عند أهل الحديث دون من لا يعرفه

مسألة الخبر المرسل حجة نص عليه فى مواضع وبه قال مالك وأبو حنيفة حكاه عنه أبو الطيب والقاضى فى أول مسألة الرضاع فى تعليقه والكرخى الحنفي والمعتزلة وذكر أصحابنا رواية أخرى أنه ليس بحجة وهو قول الشافعى وأخذها القاضي من كون أحمد سئل عن حديث فقال ليس بصحيح وعلل بأنه مرسل وهذا لا يخرجه عن كونه حجة فان أهل الحديث لا يطلقون عليه الصحة وان احتجوا به وأخذه أيضا من رواية اسحاق بن إبراهيم وقد سئل عن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل برجال ثبت أحب اليك أو حديث عن الصحابة متصل برجال ثبت فقال عن الصحابة أحب إلى وهذا عندى يدل على خلاف ما قال القاضي لان الترجيح بينهما عند التعارض دليل الاكتفاء بكل واحد منهما عند الانفراد وقد ذكر القاضي فى أثناء المسألة عن الشافعى قبول المرسل فى أربعة مواضع بشروط ذكرها

والد شيخنا وأخذ ابن عقيل هذه الرواية أعنى عدم قبوله من روايات ذكرها هى أدل مما ذكره القاضى عن الشافعى

صفحه ۲۲۵