جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
المسودة فی اصول فقه
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
وذكر القاضي هل يجىء الاستفهام عن الامر المجرد هل هو واجب أو مستحب فيه منع وتسليم
ذكر القاضي من ألفاظ أحمد التي أخذ منها أن الامر عنده على الوجوب قال فى رواية أبي الحارث اذا ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب العمل به قلت دلالة هذا ضعيفه
وقال في رواية مهنا وذكر له قول مالك فى الكلب يلغ فى الاناء لا بأس به فقال ما أقبح هذا من قوله قال رسول الله الله صلى الله عليه وسلم ( يغسل سؤر الكلب سبع مرات ) ونقل صالح عنه فيمن صلى خلف الصف وحده أن يعيد الصلاة أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا صلى خلف الصف وحده أن يعيد الصلاة وهذا كثير فى كلامه وقال فى كتاب طاعة الرسول
﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾
فالظاهر يدل على أنه اذا ابتاع شيئا أشهد فلما تأول قوم من العلماء
﴿فإن أمن بعضكم بعضا﴾
استقر حكم الآية على ذلك قلت هذه الرواية نص فى أن ظاهر افعل هو الامر
صفحه ۱۳
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۹۹ وارد کنید