307

مقدمة ابن الصلاح

علوم الحديث

ویرایشگر

عبد اللطيف الهميم - ماهر ياسين الفحل

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

ژانرها
Hadith terminology
مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ایوبیان
والصَّوابُ ما عليهِ الجمهُورُ، وهوَ التَّوَسُّطُ بَيْنَ الإفْرَاطِ والتَّفْرِيطِ، فإذا قامَ (١) الراوي في الأخْذِ والتَّحَمُّلِ بالشرطِ الذي تَقَدَّمَ شَرْحُهُ، وقابَلَ كِتابَهُ وضَبَطَ سَماعَهُ عَلَى الوجهِ الذي سَبَقَ ذِكْرُهُ جازَتْ لهُ الروايةُ منهُ. وإنْ أعارَهُ وغابَ عنهُ إذا كان الغالبُ مِنْ أمرِهِ سَلامَتَهُ مِنَ التَّغْييرِ والتَّبْدِيْلِ (٢)، لاَ سِيَّما إذا كانَ مِمَّنْ لاَ يَخْفَى عليهِ في الغالبِ
- لَوْ غُيِّرَ شيءٌ مِنْهُ وبُدِّلَ - تَغييرُهُ وتَبْديلُهُ؛ وذَلِكَ لأنَّ الاعتِمَادَ في بابِ الروايةِ عَلَى غالبِ الظَّنِّ، فإذا حَصَلَ أجْزَأَ، ولَمْ يُشْتَرَطْ مَزِيْدٌ عليهِ، واللهُ أعلمُ.
تَفْرِيْعَاتٌ
أحدُهَا: إذا كانَ الراوي ضَرِيرًا ولَمْ يَحْفَظْ حَدِيْثَهُ مِنْ فَمِ مَنْ حَدَّثَهُ، واسْتَعَانَ بالمأْمُونينَ في ضَبْطِ سَمَاعِهِ وحِفْظِ كِتَابِهِ، ثُمَّ عِندَ روايتِهِ في القراءةِ منهُ عليهِ، واحْتَاطَ في ذلكَ عَلَى حَسَبِ حالِهِ بحيثُ يحصُلُ معهُ الظَّنُّ بالسلامةِ مِنَ التَّغييرِ صَحَّتْ روايتُهُ، غيرَ أنَّهُ أَوْلَى بالخِلاَفِ والمنْعِ مِنْ مِثْلِ ذلكَ مِنَ البَصِيْرِ (٣).
قال الخطيبُ الحافِظُ: «والسَّماعُ مِنَ البَصِيرِ الأُمِّيِّ والضَّريرِ اللذينِ لَمْ يَحْفَظا مِنَ المحدِّثِ ما سَمِعَاهُ منهُ لَكِنَّهُ كُتِبَ لَهُما بِمَثَابَةٍ واحدَةٍ، قَدْ (٤) مَنَعَ منهُ غيرُ واحِدٍ مِنَ العُلَماءِ ورَخَّصَ فيهِ بعضُهُمْ» (٥)، واللهُ أعلمُ.

(١) في (ع): «قاهم».
(٢) ما أثبتناه من النسخ و(م)، وفي (ع): «من التبديل والتغيير».
(٣) قال البلقيني في المحاسن: ٣٢٨: «قد يمنع الأولوية من جهة تقصير البصير، فيكون الأعمى أولى بالجواز؛ لأنه أتى باستطاعته».
(٤) في (ع) والتقييد: «وقد».
(٥) الكفاية: (٣٣٨ ت، ٢٢٨ هـ)، قال الزركشي في نكته ٣/ ٦٠١: «هما وجهان لأصحاب الشَّافِعِيّ حكاهما الرافعي في كتاب الشهادات، وقال: إن الجمهور عَلَى القبول، قال: وهذا الخلاف فيما سمعه بعد العمى، فأمّا ما سمعه قبله فله أن يرويه بلا خلاف، وذكر الخطيب أن علة المانعين هي جواز الادخال عليهما ما ليس من حديثهما، قال: وهي العلة التي ذكرها مالك فيمن له كتب وسماعه صحيح فيها غير أنَّهُ لا يحفظ ما تضمنت».

1 / 319