. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[المنتقى]
وَغُرُوبُهَا وَلَا طَرِيقَ إلَى مَعْرِفَةِ الْمُصَلِّي بِذَلِكَ أَوْ بِفِعْلِ الصَّلَاةِ وَقْتَ الطُّلُوعِ وَوَقْتَ الْغُرُوبِ فَيَقُومُ عِنْدَهُ ذَلِكَ مَقَامَ التَّحَرِّي وَفِي حَدِيثِ السَّائِبِ أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَضْرِبُ الْمُنْكَدِرَ عَلَى الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَهَذَا مَنْ لَا يَتَحَرَّى غُرُوبَ الشَّمْسِ وَمَنْ لَا يُصَلِّي حِينَ الْغُرُوبِ وَضَرَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْمُنْكَدِرَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَسُوغُ الِاجْتِهَادَ فِي مِثْلِ هَذَا لَمَّا صَحَّ عِنْدَهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ مَنْعِهِ هَذَا إنْ كَانَ الْمُنْكَدِرُ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ.