عن الزهري قال: حدثني عروة بن الزبير قال: قالت عائشة وعبدالله بن عمر:
لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد في صيام أيام التشريق إلا للمتمتع أو محصر.
قال أبوبكر: هذا خطأ ليس فيه شك (1) .
1879-
(303) حدثنا عبدالله بن محمد النيسابوري قال: حدثنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا عبدالله بن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة ومالك بن أنس، عن ابن الهاد، عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أنه قال:
دخلت مع عبدالله بن عمرو بن العاص على أبيه في أيام التشريق فإذا هو يتغدى، فدعانا إلى الطعام فقال عبدالله بن عمرو: إني صائم، فقال له عمرو: أما علمت أن هذه الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومهن وأمر بفطرهن. فأمره فأفطر.
وأحدهما يزيد على صاحبه (2) .
هكذا رواه ابن الهاد، وذكر فيه سماع أبي مرة عن عمرو. ورواه بكير بن عبدالله بن الأشج عن أبي مرة، عن أبي رافع، عن عبدالله بن عمرو.
صفحه نامشخص