1561-
(230) حدثنا أحمد بن محمد قال: حدثنا محمد بن مسعدة البزاز قال: حدثنا ابن ضمرة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن يزيد بن هرمز، أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال، فقال ابن عباس: يقولون ابن عباس يكاتب الحرورية، ولولا أني أخاف أن أكتم علما ما كتبت إليهم، فكتب نجدة إليه: أما بعد، أخبرني هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ وأخبرني متى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخمس لمن هو؟
فكتب إليه ابن عباس: كتبت تسألني: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ فقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة، وأما سهم فلم يضرب لهن بسهم.
وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل الصبيان، فلا تقتل الصبيان حتى تعلم منهم ما علم الخضر من الصبي الذي قتله، وتميز الكافر من المؤمن، فتقتل الكافر وتدع المؤمن.
وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم؟ ولعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأداء والأخذ، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد انقطع عنه اليتم.
وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو، وإنا كنا نقول هو لنا فأبى ذلك
صفحه نامشخص