311

ممتع در شرح مقنع

الممتع في شرح المقنع

ویرایشگر

عبد الملك بن عبد الله بن دهيش

ویراست

الثالثة

سال انتشار

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ایوبیان
ولأن المصلي فيها يستدبر منها ما يصلح أن يكون قبلة مع القدرة وذلك يبطل الفرض. والمصلي عليها ليس مصليًا إليها وقد أمر بالصلاة إليها.
وأما كون النافلة تصح في الكعبة؛ فـ «لأن النبي ﷺ صلى فيها ركعتين» (١) متفق عليه.
ولأن النافلة دخلها التخفيف بدليل جواز ترك الاستقبال في السفر.
وأما كونها تصح على ظهرها؛ فلأن ما تصح الصلاة في أسفله تصح على ظهره. دليله سائر المواضع.
واشترط المصنف ﵀ في صحة النافلة أن يكون بين يدي المصلي شيء من الكعبة ليكون مستقبلًا بعضها. فعلى هذا لو صلى إلى جهة الباب أو على ظهرها ولا شيء بين يديه لم تصح لانتفاء شرط الصحة.

(١) أخرجه البخاري في صحيحه (١٥٢١) ٢: ٥٧٩ كتاب الحج، باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٣٢٩) ٢: ٩٦٧ كتاب الحج، باب استحباب دخول الكعبة للحاج.

1 / 324