Mukhtasar Tuhfat al-Muhtaj bi Sharh al-Minhaj
مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج
ناشر
مركز النور للدراسات والأبحاث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۹ ه.ق
محل انتشار
تريم
ژانرها
•Shafi'i jurisprudence
مناطق
کویت
كتاب الزكاة
باب زكاة الحيوان
إنَّمَا تَجِبُ مِنْهُ فِي النَّعَمِ: وَهِيَ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ لَا الخَيْلُ وَالرَّقِيقُ، وَالمُتَوَلِّدُ مِنْ غَنَمٍ وَظِبَاءٍ. وَلَا شَيْءَ فِي الْإِبِلِ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثٌ، وَعِشْرِينَ أَرْبَعٌ، وَخَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ، وَسِتٍّ وَثَلَاثِينَ بِنْتُ لَبُونٍ،
(كتاب الزكاة)
هي لغة: التطهير والنماء، وشرعا: اسم لما يخرج عن مال أو بدن على الوجه الآتي. والأصل في وجوبها الكتاب نحو ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ البقرة: ٨٣ والسنة والإجماع بل هو معلوم من الدين بالضرورة فمن أنكر أصلها كفر وكذا بعض جزئياتها الضرورية.
(باب زكاة الحيوان)
أي بعضه وبدأ به وبالإبل منه اقتداء بكتاب الصديق ﵁، (إنما تجب) منه (في النعم وهي الإبل والبقر) الأهلية (والغنم، لا الخيل والرقيق) وغيرهما لغير تجارة؛ لخبر الشيخين «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» (والمتولد من) ما تجب فيه وما لا تجب فيه كالمتولد بين بقر أهلي وبقر وحشي وبين (غنم وظباء) ; لأنه لا يسمى بقرا ولا غنما، أما متولد مما تجب فيهما كإبل وبقر أهلي فتجب فيه الزكاة وتعتبر بأخفهما; لأنه المتيقن لكن بالنسبة للعدد كالبقر هنا أما بالنسبة للسن كأربعين متولدة بين ضأن ومعز فتعتبر بالأكثر فلا يخرج هنا إلا ما له سنتان (^١) (ولا شيء في الإبل حتى تبلغ خمسا)؛ لخبرهما «ليس فيما دون خمس ذود (^٢) من الإبل صدقة» (ففيها شاة، وفي عشر شاتان، وخمس عشرة ثلاث، وعشرين أربع، وخمس وعشرين بنت مخاض، وست وثلاثين بنت لبون).
(^١). كما في الإمداد.
(^٢). قال أبوعبيد أن المراد بالذود في الحديث الناقة الواحدة، لسان العرب.
1 / 421